الشيخ محمد إسحاق الفياض
264
منهاج الصالحين
أخيها ، ونصف ما انتقل إليها من ولدها وهو السدس ، ونصفها الآخر إلى زوجها ، والزوج يدّعي أن المرأة ماتت قبل موت ولدها ، فلا يرث أخوها منها شيئاً وعندئذ فإن أقام كل منهما البيّنة على مدعاه فأحلفهما ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ، فالمال كله للحالف ، وإن حلفا معاً فالأظهر التنصيف بينهما ، وأما إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً ، فهل يرجع إلى القرعة أو يحكم بالتنصيف بينهما ؟ والجواب : الأقرب القرعة ، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر ، فالمال كله له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم يحلفا جميعاً أقرع بينهما . ( مسألة 725 ) : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً ، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعي عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم ، لم يجز له التصرف فيه بل يجب ردّه إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعي عليه بغير حق .